الشيخ جعفر كاشف الغطاء

314

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

قضى بذهاب الصورة . ولا اعتبار بعلوّ بعض الأعضاء حين السجود . وتستحبّ المساواة في إمامة النساء بعضهنّ ببعض ، وفي حال وحدة المأموم وذكوريّته والأفضل كونه على الجانب الأيمن ، حتّى لو كان على الأيسر استحبّ له أن يخطو إلى الأيمن ، ويستحبّ للإمام أن يحوّله إليه وفي حال كون الإمام والمأمومين عُراة . ويستحبّ تقدّم الإمام بركبتيه . ويستحبّ تقدّم الإمام وتأخّر المأموم ، ويختلف الفضل باختلاف مراتبه ، حتّى ينتهي إلى كون رأسه متأخّراً عن قدمي الإمام ، مع زيادة الجماعة غير العُراة عن الواحد ، أو كون الواحد امرأة . ويستحبّ للخلف وغيره أن يكون على جهة اليمين . والمشتبه يتخيّر في حكمه ، والأحوط مُراعاة الخلف . ويشترط أن يكون الإمام أو بعض من يراه من المأمومين في مرتبة أو مراتب بارزاً للمأمومين من الرجال . ولا يعتبر ذلك في النساء ، فلهنّ الصلاة خلف الجدار ، ويكفي التمكن من النظر في بعض أحوال الصلاة . ولا بأس بالصلاة ( مع فصل الطريق ، والماء ، وبين الفصل ) ( 1 ) بين السفن المتعدّدة ، وبين الأُسطوانات ، مع حصول التمكَّن من النظر المطلوب . ولو دخل الإمام في محراب ولم يكن في مقابلة أحد ليحصل الشرط ، بطلت صلاة مَن على الجانبين . وحجب الصفوف ليس بحجب ، ويُعتبر فيها بقاء الهيئة . وإن كانت الفاصلة لا تمنع الرؤية كالشبابيك ، فلا بأس ، والأحوط الاجتناب . وكذا المرئيّ من خلف الزجاج ونحوه . وأن لا يكون بينه وبينهم ما يكون باعثاً على عدم تحقّق اسم الجماعة عُرفاً ، ولا يُعيّن

--> ( 1 ) ما بين القوسين ليس في « م » ، « س » .